عند الحديث عن المؤسسات والشركات، والذمم المالية لكلاً مِنهُما كثيرا ما تكون رؤية الفرق بينهما ضبابية عند البعض، وسنبين في هذا المقال الفرق بينهما، ومصير التزامات مالك المؤسسة بعد تحول مؤسسته إلى شركة في ظل نظام الشركات الجديد. تُعرّف الشركة بأنها كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام، بناءً على عقد تأسيس أو نظام أساس ولها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، أما المؤسسة فذمتها هي ذمة مالكها – أي أن جميع الحقوق والالتزامات المالية للمؤسسة عائدة لمالكها بصفته الشخصية.
لم يكن جليًا قبل صدور نظام الشركات الجديد مصير الالتزامات المترتبة على المؤسسة قبل تحويلها لشركة، هل تبقى ذمة مالك المؤسسة مسؤولة عن الالتزامات التي كانت على المؤسسة قبل تحولها لشركة؟ أم أن الشركة تتحمل كافة الالتزامات التي ترتبت على المؤسسة قبل تحويلها؟ وبعد أن صدر النظام نرى بأنه عالج هذا الغموض حيث نص في مادته (220/3) على أنه: «يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناءً على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة
نرى بأن المُشرع قصد عند القول بأن تحويل المؤسسة إلى شركة لا يترتب عليه إبراء ذمة أصحاب المؤسسات: بأن الشركة الجديدة وصاحب المؤسسة مسؤوليتهم تجاه الالتزامات السابقة لتأسيس الشركة هي مسؤولية تضامنية، وذمة صاحب المؤسسة لا تبرأ من تنفيذ هذا الالتزامات إلا إذا وافق صاحب الحق -الدائن- على إبراء ذمة صاحب المؤسسة من الالتزام، وإبقاء ذمة الشركة مَشغُولةٌ بالوفاء بحقه.
وفي هذا الصدد ولحرص المُشرِع على حماية حقوق الغير والدائنين نص نظام الأسماء التجارية في مادته التاسعة على حالة مشابهة لذلك بجعل سلف وخلف الاسم التجاري مسؤولين بالتضامن عن أي التزامات ترتبت تحت الاسم التجاري قبل نقل ملكيته للغير ونص المادة: «من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قُيّد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري .